رئيس مجلس الإدارة

عمــــر أحمــد سامى

رئيس التحرير

عبد اللطيف حامد

هل ترث الزوجة شقة الزوجية كاملة بعد وفاته دون أولاد؟.. أمين الفتوى يجيب

5-5-2026 | 19:01

الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء

طباعة

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إحدى المتابعات حول حكم ميراث شقة الزوجية بعد وفاة الزوج دون إنجاب، وهل تؤول بالكامل للزوجة أم يشاركها فيها أهل الزوج.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن الشقة بمجرد وفاة الزوج تصبح جزءًا من التركة، ولا تُعد ملكًا خالصًا للزوجة، مشيرًا إلى أن الزوجة ترث الربع لعدم وجود فرع وارث، بينما يذهب باقي التركة إلى أهل الزوج بحسب أنصبتهم الشرعية.

وأضاف أن التعامل في مثل هذه الحالات يكون بتقدير القيمة المالية للشقة، ثم تقسيمها وفق الأنصبة، مع إمكانية أن تشتري الزوجة نصيب باقي الورثة، أو أن يشتري الورثة نصيبها، وفي حال تعذر ذلك يمكن الاتفاق على بقائها في الشقة مقابل دفع قيمة إيجارية عن نصيب باقي الورثة.

وأشار إلى أن إقامة الزوجة في الشقة خلال حياة الزوج كانت بحكم العلاقة الزوجية، ومع الوفاة تتحول المسألة إلى حقوق ميراث شرعية، مؤكدًا ضرورة الرضا بقضاء الله والالتزام بأحكامه، مع فتح باب التراضي بين الورثة، حيث يمكنهم التنازل أو التوافق بما يحقق المصلحة للجميع.

أخبار الساعة

الاكثر قراءة