رئيس مجلس الإدارة

عمــــر أحمــد سامى

رئيس التحرير

عبد اللطيف حامد

صندوق إعانة ومجلس للتدريب ووظائف جديدة للمرأة هدايا «قانونية» للعمـالة المصرية


1-5-2025 | 15:14

النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

طباعة
تقرير: أميرة صلاح

جهود كبيرة امتدت لأشهر وسنوات بذلتها الجهات المعنية لإخراج وإقرار قانون للعمل قادر أن يحقق توازنا حقيقيا بين حماية حقوق العمال ومراعاة مصالح أصحاب الأعمال، ولم يكن هذا القانون ليرى النور لولا التعاون المثمر بين مختلف الأطراف من منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، والإيمان بأهمية الحوار المجتمعى كوسيلة لبناء مستقبل أفضل لسوق العمل فى مصر، فعمال مصر هم عصب الإنتاج فى مصر.

النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تحدث عن كواليس مناقشة وإقرار القانون، وقال: قانون العمل من القوانين الهامة جدا لأنه يمس حياة الفرد والمجتمع من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛ لذلك حرص مجلس النواب أن يحقق هذا القانون التوازن بين مصالح طرفى العملية الإنتاجية (العمال وأصحاب الأعمال)، ويكون متوافقا مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ودستور 2014 والقوانين ذات الصلة، وخاصة التأمينات والمعاشات، ويعد أداة من الأدوات التى يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفى للعمال.

وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن «القانون له خصوصية تميزه عن بقية التشريعات الأخرى، لأن كافة مواد الـ297 آمرة ومع ذلك يجوز أن تكون هناك مخالفة إذا كانت هناك ميزة فى صالح العامل، فما ينص عليه القانون هو الحد الأدنى لحقوق العامل لذلك يجوز مخالفة القانون ومنح العامل امتيازات أكثر، مثلا ينص القانون على علاوة 3 فى المائة، يجوز لصاحب العمل أن يمنح علاوة 7 أو 8 فى المائة وهذا لا يخالف القانون لأنه فى صالح العامل».

وتابع: كما يتميز هذا القانون بتعدد المصادر، فهو ليس له لائحة تنفيذية وهو قانون عمل عام، تنظم مواده القرارات التنفيذية الصادرة عن وزير العمل، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ويعد أداة من الأدوات التى يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفى للعمال.

ولفت «عبد الفضيل»، إلى أن القانون يعُظم التسويات الودية لحل النزاعات إذا كان هناك توافق بين العامل وصاحب العمل، وفى حالة النزاعات الجماعية واللجوء للقضاء فإن القانون ترك للقاضى مساحة واسعة لتفكير القاضى وتقديره ومجهوداته، لصعوبة تعرض القانون لكافة الأحكام التى سوف تنشأ، مضيفًا أن «القانون ينظم علاقات متقابلة بين ثلاثة أطراف لكل منها طموحات، وهذه الأطراف هى العامل وصاحب العمل والحكومة، وهذه هى الثلاثية المعتمدة فى منظمة العمل الدولية التى يتم عليها بناء أى حوار تشاورى».

كما نوّه رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن «العامل يطمح فى الحفاظ على حقوقه ومستقبل مهنى مستقر، وأجر عادل وأمان وظيفي، وحماية اجتماعية وصحية ومظلة تأمينية له ولأسرته وهذا حقه، كذلك صاحب العمل يريد أن يحمى عمله، وإذا كان الأجر يمثل للعامل مصدرًا لشريان الحياة فهو يمثل لصاحب العمل عبئًا، فيما تسعى الحكومة من جانبها لتخفيض نسبة البطالة وزيادة الإنتاجية»، مضيفًا أن «القانون ألزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، ويسلم نسخة للعامل، وتودع الثلاث بمكتب التأمين الاجتماعى المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة».

وأشار إلى أن القانون نص على إنشاء مجلس يسمى «المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل»، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة، وعدد متساوٍ من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وعدد من ذوى الخبرة، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة فى هذه المجالات واقتراح ما يلزم فى شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما يشكل فى نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وفى حديثه عن العقوبات، كشف «عبد الفضيل»، أن «التعديلات عاقبت كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، وتُضاعف الغرامة فى حالة العود، وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة وتضاعف الغرامة فى حالة العود».

المرأة العاملة

«قدم هذا القانون العديد من الامتيازات للمرأة العاملة»، بهذه الكلمات بدأت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، حديثها قبل أن تضيف أن «قانون العمل الجديد مكّن المرأة العاملة من الحصول على إجازة لمدة سنتين غير مدفوعة الأجر لرعاية الطفل، وذلك إذا كانت المؤسسة التى تعمل بها تحتوى على أكثر من خمسين عاملًا وأن تكون قد أتمت عاما على الأقل فى عملها، وتجدر الإشارة إلى أنه لا يسمح للمرأة بالحصول على هذه الإجازة إلا ثلاث مرات فقط خلال فترة عملها على أن يكون هناك فاصل بين كل إجازة والأخرى بنحو سنتين على الأقل، ولافتة إلى أن القانون حرص على توفير حضانة للأطفال فى حالة وجود 50 عاملة فى المنشأة».

وأضافت: بموجب هذا القانون يسمح للمرأة العاملة الحصول على إجازة وضع مدفوعة الأجر تمتد لمدة أربعة أشهر، تبدأ قبل الوضع وتستمر بعده لمدة لا تقل عن خمسة وأربعين يومًا، وحتى تتمكن المرأة من الحصول على هذه الإجازة يتعين عليها تقديم كافة المستندات الطبية والتقارير اللازمة، كما أنه لا يسمح لها بالحصول عليها إلا ثلاث مرات فقط طوال فترة عملها، كما يتيح القانون تخفيف ساعات العمل عن المرأة الحامل بموجب ساعة على الأقل بشكل يومى، وذلك بداية من الشهر السادس من الحمل حتى نهاية ستة أشهر أخرى من وقت الولادة، فضلا عن أنه لا يجوز فصل المرأة فى إجازة الحمل أو الرضاعة.

وكيل «القوى العاملة» تابعت: ومن الامتيازات أيضا حقها فى العمل بجميع المهن طالما تستطيع أن تعملها، مثل العمل فى مجال البحر أو المحاجر أو بعض الأعمال الأخرى، وكذلك توفير بيئة العمل المناسبة فى جميع المهن وتوفير السلامة والصحة المهنية فى صالح المرأة المصرية، كذلك ألزمت التعديلات المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية خالية من التحرش والتنمر والعنف وتوفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منهم، كما منح القانون للمرأة حق التقاضى والشفافية فى إعلان اللوائح، مشيرة إلى أن القانون أطلق تعريفا لعمالة البيوت وهو ما يعد إنجازا حقيقيا؛ لأنه بناء على هذا التعريف سيكون لهم قانون خاص لعاملات المنازل بكل ما لها من حقوق وواجبات وما عليها من آلية التعامل وكيفية التعامل، وينص التعريف على «تساعد فى البيوت والمنازل».

وأكدت «دوريش»، أن «القانون حرص على أن يواكب العصر بمستجدات سوق العمل من حيث الوظائف الجديدة التى طرأت من الوظائف التكنولوجية والعمل عن بُعد والعمل الإلكتروني، وكذلك وضع تعريفات جديدة للفئات المستحدثة فى العمالة، والتعاقدات وعمالة الوكالة وكيفية التعامل معها، وكذلك الوظائف الجديدة فى كافة المجالات الأخرى».

وفيما يتعلق بـ«العمالة غير المنتظمة»، أوضح مجدى البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن «قانون العمل الجديد خصص بابًا كاملًا لتنظيم تشغيل ودعم العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، بهدف توفير فرص عمل لائقة لهذه الفئة، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم لهم خلال فترات تعطلهم عن العمل، ومن أبرز ما جاء به القانون هو إنشاء «صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة»، الذى يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويعمل الصندوق على تقديم إعانات طوارئ للعمالة غير المنتظمة فى حالات الأزمات الاقتصادية، مثل أزمة كورونا، كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، وتستحدث الموارد المالية للصندوق من عدة مصادر، أبرزها ما يتم تحصيله من أصحاب الأعمال الذين يستخدمون العمالة غير المنتظمة».

وأضاف «البدوي»: القانون أقر ضرورة أن تقوم الجهات الإدارية بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة وفقًا لتصنيفها فى سجلات خاصة، إضافة إلى إعداد قواعد بيانات على المستوى القومى وربطها بالوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة، ويتيح هذا النظام تنسيقًا بين وزارة العمل وجميع الوزارات المعنية فى رعاية هذه الفئة.

وأشار إلى أن صندوق إعانات الطوارئ يخضع للرقابة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، مما يعد ضمانة قوية لحماية الأموال المخصصة لهذا القطاع وضمان استخدامها بشكل فعال، لافتًا إلى أنه بعد إقرار القانون، يتوجه العامل لوزارة العمل لتسجيل البيانات، ومن ثم تدرس وتبحث حالته وفقا لشروط العمالة غير المنتظمة ومنها من ليس لديه مكان عمل ثابت، ليس لديه تأمين اجتماعي، غير مسجل فى أى مؤسسة أو منشأ للعمل وإذا انطبقت الشروط يتم تسجيله.

وتابع: أوجه الاستفادة من الصندوق أن العامل يحصل فى العام الواحد على 6 منح من الدولة، وكذلك يكون مستفيدا من كافة المنح التى تعلن عنها الدولة للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية بالنسبة للعمالة غير المنتظمة منْ يرغب فى عمل تأمين اجتماعى فإن الحكومة تتكفل بدفع قيمة أصحاب العمل والعامل يدفع نسبته فقط، وفى قانون التأمين الصحى الشامل أن الدولة سوف تتحمل قيمة اشتراك غير القادرين ومن ضمنهم العمالة غير المنتظمة.

«البدوي»، أشار إلى أنه «من الإجراءات الهامة التى تضمنها القانون، تفويض رئيس الجمهورية فى صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة فى الحالات الطارئة، ما يعكس الاستجابة السريعة للأزمات الاقتصادية التى قد تواجه العمالة غير المنتظمة»، لافتًا إلى أن القانون نص على أن يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 محتفظا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعنىّ بشئون العمل، كما نصت التعديلات على اكتساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه، الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المعنىّ بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذى ينظمه القانون المرفق، وتمثل فيه منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، ومن النقاط الهامة التى ضمنها القانون إنشاء المحكمة العمالية، فكان العمال وأصحاب الأعمال يعانون بشكل كبير ومدة طويلة لحين الفصل فى شئونهم، ولكن فى المحاكم العمالية لن يزيد التقاضى عن 3 أشهر.

كما قال نائب رئيس الاتحاد: تم وضع قواعد جديدة لاستمارة 6 والتى كان لها سمعة غير جيدة خلال السنوات السابقة، هى لم تلغَ ولكن تم وضع قواعد جديدة نضمن بها أن تكون الاستثمارات عادلة ويتم اعتمادها من العامل داخل مكاتب العمل أو مديريات العمل أو الوزارة، وهنا يقوم العامل بالإمضاء عليها بنفسه داخل مكتب العمل، وليس وقت تعيينه، ومن امتيازات هذا القانون أيضا هو إنشاء المجلس الأعلى للتدريب برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين، وممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال، فضلا عن إنشاء صندوق للتدريب والتأهيل.

كذلك، أكد «البدوى» أهمية الخدمات التى يقدمها هذا الصندوق، مع إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة فى عملية التدريب من خلال إنشاء مركز للتدريب، مع وضع ضوابط للبرامج التدريبية والمدربين لهذه المشاركة بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن المشروع حدد الشكل القانونى للكيانات القائمة على التدريب.

أخبار الساعة

الاكثر قراءة