تتزايد التساؤلات بين المواطنين حول موعد انتهاء العقود الإيجارية السكنية وغير السكنية في ضوء القانون الجديد الذي صدر مؤخرًا لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
انتهاء العقود
وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، ستنتهي عقود الإيجار السكني رسميًا بعد سبع سنوات من بدء سريان القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار غير السكنية بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد في وقت سابق.
وينص القانون على أن عقود الإيجار السكنية القديمة ستنتهي تلقائيًا بعد سبع سنوات من تاريخ سريان القانون، أي في 5 أغسطس 2032، ما لم يتفق المستأجر والمالك على إنهاء العقد قبل هذا التاريخ.
أما عقود الإيجار غير السكنية (التجارية)، التي تحكمها نفس القوانين القديمة، فستنتهي بعد خمس سنوات من سريان القانون، أي في 5 أغسطس 2030، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
ونُشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، وهو القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم عقود إيجار العقارات ويعيد تعريف العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويعرف باسم "قانون الإيجار القديم".
لجان الحصر
وانتهى أمس الخميس، الموافق 5 فبراير 2026، عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم، المشكلة بموجب القانون، بعد انتهاء فترة عملها المقررة بقرار رئيس الوزراء.
ونصت المادة الثالثة من القانون على أن يشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض سكني إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع مراعاة المعايير والضوابط التالية:
- الموقع الجغرافي، ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
- المرافق المتصلة بالعقارات، مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف وغيرها.
- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
كما نصت المادة على أنه: "يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة. ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان، ويتم نشره في الجريدة الرسمية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة".
تحديد القيمة الإيجارية
ويأتي تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد القيمة الإيجارية، وتنص المادة الرابعة على أنه: "اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون، والكائنة في المناطق المتميزة، بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مبلغ قدره ألف جنيه".
أما المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتكون بواقع عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، إلى أن تنتهي لجان الحصر من أعمالها.
ويلتزم المستأجر بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بسداد أي فروق مستحقة على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها، وفقًا لنص المادة.