لا يعلم بعض المسلمين العديد من الأشياء حول الأضحية، وما يجب فعله حينها، وحول هذا السياق، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هناك أشياء يجب فهمها عن فقه الأضحية، منها ما يلي:
-عدم إلقاء مخلفات ذبح الأضاحي وترك أثر دمها في الطريق العام:
ترك أثر الدم، وإلقاء مخلفات الذبح بعد الانتهاء منه في الطريق العام؛ لمن السَّيِّئاتِ العظام، والجرائم الجسام التي تتنافى مع مقرّرات الشرع الشريف؛ لما في ذلك من إيذاء الناس، وإلحاق الضرر بهم، وسيدنا رسول الله يقول: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لسانه ويده ». أخرجه البخاري)، ويجدر التنبيه إلى أن الذبحفي الأماكن المعدة والمُجَهْزَةِ له هو الأصل؛ حرضًا على الناس وعلى ما ينفعهم، وابتعادًا عن كل ما يُكدّر عيشهم أو يُؤذي مشاعرهم وأبدانهم.
-الدعاء الذي يقوله المُضَحى عند ذبح أضحيته:
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: ذَبَحَ النَّبِيُّ يَوْمِ الذِّبْحِ كَبْشَيْنِ أَمْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُوجَأَيْن - أي خصيين، فَلَمَّا وَجْهَهُمَا قَالَ: «إِنِّي وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى منة إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ المُسلِمِينَ اللَّهُمْ مِنْكَ وَلَكَ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأَمْتِهِ بِاسْمِ اللَّهِ، والله أَكْبَرُ، ثُمَّ ذَبَحَ». [أخرجه أبو داود]
-بيع جلد الأضحية:
للمضحي أن ينتفع بجلد الأضحية كما يشاء؛ لما روي أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اتخذت من جلد أضحيتها سقاء.
أخرجه أحمد في مسنده] ولكن لا يجوز بيعه عند الجمهور؛ لأن الأضحية بالذبح تعينت لله تعالى بجميع أجزائها، وما تعين لله لم يجز أخذ العوض عنه بما في ذلك الجلد.
-تقسيم وتوزيع لحم الأضحية:
يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته، وأن يدخر منها، وأن يُهدي لأقاربه، ويتصدق على الفقراء. واستحب بعض أهل العلم أن يأكل الثلث، ويتصدق بالثلث، ويهدي الثلث، وقيل: بل يأكل النصف، ويتصدق بالنّصف، قال تعالى: كُلُوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا الْبَائِسَ الفقير. (الحج: ٢٨] وقال في أمر التقسيم هذا: «فَكُلُوا وَادْخِرُوا وَتَصَدِّقُوا». [أخرجه مسلم]
-إعطاء الجزار من الأضحية:
لا يجوز إعطاء الجزار أو الذابح جلد الأضحية أو شيئا منها كأجْرَة على الذبح؛ لما روي في الصحيحعن علِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَمَرَهُ أَن يَقُومَ عَلَى بُدْنه، وَأَن يَقْسِم بُدْنَهُ كُلِّهَا، لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلالَهَا، وَلَا يُعْطِيَ فِي جَزَارَتِهَا شيْئًا». أخرجه البخاري، فإن أعطي الجزار شيئًا من الأضحية على سبيل الهدية، أو لفقره؛ فلا بأس، بل هو أولى؛ لأنه باشرها، وتاقت نفسه إليها.
-وقت ذبح الأضحية:
بدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد وينتهي - عند جمهور الفقهاء -عند مغيب شمس ثاني أيام التشريق «ثالث أيام العيد»، أما الشافعية فينتهي وقت الذبح عندهم عند مغيب شمس ثالث أيام التشريق «رابع أيام العيد»