رئيس مجلس الإدارة

عمــــر أحمــد سامى

رئيس التحرير

عبد اللطيف حامد

فرنسا تقر قانون "المساعدة على الموت" وتكشف الضوابط

2-7-2026 | 15:25

قانون المساعدة على الموت

طباعة
إيمان علي

في خطوة تشريعية مثيرة للجدل، أقرّت الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون "المساعدة على الموت"، بموافقة 295 صوتًا مقابل 232 صوتًا معارضًا.

اعتبرت رئيسة المجلس يايل برون بيفيه أن التصويت يمثل "تتويجًا لسنوات من العمل والنقاش العام المتعمق الذي اتسم بالجدية والاحترام والكرامة".

ويهدف القانون إلى وضع إطار قانوني لما يُعرف بـ"المساعدة على الموت"، وهو ملف أثار جدلًا واسعًا في فرنسا خلال السنوات الماضية، وتعرّض لتعديلات متعددة بين مؤيدين يعتبرونه خطوة لتعزيز حرية المريض، ومعارضين يرون فيه توسعًا مقلقًا في هذا النوع من الإجراءات.

ويؤكد واضعو النص أن الصيغة النهائية تمثل "توازنًا دقيقًا"، فيما يشدد المقرر البرلماني فيليب فيجييه على أن القانون يكرّس حقوقًا جديدة للمرضى، مع ضمان حق الطواقم الطبية في رفض المشاركة استنادًا إلى "حرية الضمير"، على أن يتم توجيه المريض إلى جهة طبية أخرى عند الاقتضاء.

يتيح المشروع للبالغين المصابين بأمراض خطيرة وغير قابلة للشفاء، وفي مراحل متقدمة أو نهائية، إمكانية طلب المساعدة على إنهاء الحياة، ضمن شروط محددة وصارمة.

ومن أبرز التعديلات التي أُدخلت على النص النهائي استبعاد الحالات المرتبطة بالمعاناة النفسية وحدها، بحيث لا يمكن طلب "المساعدة على الموت" بناءً على الألم النفسي فقط دون وجود مرض عضوي خطير.

كما ينص القانون على أنه في حال عدم قدرة المريض جسديًا على تناول المادة المميتة بنفسه، يمكن لطبيب أو ممرض القيام بذلك، شرط استيفاء جميع الشروط القانونية والطبية.

ويشترط المشروع أن يكون المتقدم بطلب الإجراء بالغًا (18 عامًا فأكثر)، ومواطنًا فرنسيًا أو مقيمًا في فرنسا، وأن يتم التأكد من حالته من قبل فريق طبي مختص يثبت إصابته بمرض غير قابل للشفاء يسبب ألمًا دائمًا لا يمكن تخفيفه، كما يتضمن النص بندًا يضمن حرية العاملين في القطاع الصحي في الامتناع عن تنفيذ الإجراء لأسباب أخلاقية أو شخصية، مع إلزامهم بتوجيه المريض إلى مختصين آخرين.

 

 

أخبار الساعة