رئيس مجلس الإدارة

عمــــر أحمــد سامى

رئيس التحرير

عبد اللطيف حامد

"الدستورية العليا": قيد عقود بيع العقارات الخاضعة للسجل العيني شرط لانتقال الملكية

4-10-2025 | 12:36

المحكمة الدستورية العليا

طباعة
دار الهلال

أكدت المحكمة الدستورية العليا، أن قيد عقود بيع العقارات الخاضعة للسجل العيني كشرط لانتقال الملكية، يوافق الدستور.

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة برفض الدعوى بشأن دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (26) من قانون السجل العيني الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964.

وذكرت المحكمة في أسباب حكمها إن النصين المطعون فيهما رتبا على عدم قيد عقود بيع العقارات وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لها، ألا ينشأ ولا ينتقل ولا يتغير ولا يزول حق ملكية العقار المبيع لا بين ذوي الشأن، ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون لعقود بيع العقارات غير المقيدة بالسجل من أثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن، قصدًا من المشرع إلى حماية الملكية.

واعتبرت المحكمة، أن هذا القيد هو جوهر نظام السجل العيني، ولا يتصور أن يوجد هذا النظام بدونه، ‏وذلك ضمانًا لحقوق عينية نافذة بطبيعتها في حق الكافة، فكان لزامًا على المشرع أن ييسر على من يتعاملون فيها العلم بوجودها، من خلال قيد الأعمال القانونية التي تعتبر مصدرًا لها، إثباتًا لحقائقها وبياناتها الجوهرية، فلا يكون أمرها خافيًا، وهو ما لا يفقد تلك العقود طبيعتها الرضائية، وقد جاء النص في إطار السلطة التقديرية للمشرع، ولا يخالف أي حكم في الدستور.

أخبار الساعة

الاكثر قراءة