قررت جهات التحقيق بالجيزة إحالة رمضان صبحي لمحكمة الجنايات في قضية اتهامه بارتكاب تزوير في محرر رسمي، في منطقة أبو النمرس بالجيزة.
وكانت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي قد ألقت القبض على رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، خلال قدومه من دولة تركيا، لتنفيذ قرار ضبط وإحضار في قضية جنحة تزوير بالجيزة، قبل أن يتم إخلاء سبيله على ذمة القضية.
عقوبات التزوير المتهم بها رمضان صبحي
وفي ضوء ذلك، نستعرض عقوبة التزوير التي يواجهها رمضان صبحي، والتي أوردها قانون العقوبات في العديد من المواد، نستعرضها فيما يلي:
- المادة 212: تنص على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أقصاها عشر سنين.
- المادة 214: تنص على أن من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة، وهو يعلم تزويرها، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
- المادة 215: تنص على أن كل شخص ارتكب تزويرًا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها، أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها، يعاقب بالحبس مع الشغل.
قانون مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات
تجدر الإشارة إلى أن عقوبة الغش المنصوص عليها في قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات لا تنطبق على تلك الواقعة، لأن الاتهام الموجه لرمضان صبحي ليس الغش، وإنما التزوير.
وينص قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات على الحبس من سنتين إلى 7 سنوات، وغرامات تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، بالإضافة إلى الحرمان من الامتحان واعتبار الطالب راسبًا في الدور الحالي والدور التالي.
كما يعاقب القانون على مجرد الشروع في الغش، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألفًا.
ونصت المادة الثانية من القانون على أن حيازة أي وسيلة إلكترونية داخل لجان الامتحانات، سواء كانت هواتف محمولة أو أجهزة إرسال أو استقبال، تعرض الطالب لعقوبة غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.
أمر الإحالة
وجاء في أمر إحالة رمضان صبحي وآخرين أنهم، في تاريخ سابق على تاريخ تحرير المحضر، وهم المتهمون جميعًا بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، وقد ارتكبوا تزويرًا في محرر رسمي، وهو كراسات إجابات امتحانات مواد الفرقة الدراسية الثالثة، والمنسوب صدورها إلى معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق.
وذلك بأن قام المتهم الأول بتحريرها والتوقيع على تلك المحررات آنفة البيان بتوقيع نسبه زورًا للمتهم الثالث، وكان ذلك باشتراك المتهمين من الثاني وحتى الرابع عن طريق الاتفاق والمساعدة فيما بينهم، بأن أمدوا المتهم الأول بالبيانات اللازمة لارتكاب الجريمة محل الاتهام، وذلك لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وهي إثبات قيام المتهم الثالث بحضور وأداء امتحانات الفرقة الثالثة بشعبة الدراسات السياحية بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، وكان ذلك على خلاف الحقيقة، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.