رئيس مجلس الإدارة

عمــــر أحمــد سامى

رئيس التحرير

عبد اللطيف حامد

الحبس والغرامة.. القانون يواجه جرائم احتكار السلع لحماية الأسواق والمستهلكين

28-6-2026 | 09:03

ارشيفيه

طباعة

تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بمواجهة جرائم احتكار السلع، باعتبارها من الممارسات التي تؤثر سلبًا على استقرار الأسواق وتوافر المنتجات الأساسية، وتؤدي إلى رفع الأسعار والإضرار بالمستهلكين، خاصة في أوقات الأزمات وزيادة الطلب.

ويحظر القانون إخفاء السلع أو حجبها عن التداول أو الامتناع عن بيعها بقصد خلق ندرة مصطنعة أو التلاعب بالأسعار، مؤكدًا ضرورة طرح السلع الاستراتيجية بالأسواق وفقًا للضوابط التي تضمن تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

ونص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على عقوبات رادعة بحق مرتكبي جرائم احتكار السلع، تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، مع جواز الحكم بمصادرة السلع محل المخالفة، واتخاذ إجراءات قانونية أخرى وفقًا لظروف كل واقعة.

وتواصل الأجهزة الرقابية حملاتها المكثفة على الأسواق والمخازن لضبط المخالفين، والتأكد من توافر السلع الأساسية ومنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، بما يسهم في حماية حقوق المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق.

وتؤكد الجهات المعنية أن مواجهة الاحتكار مسؤولية مشتركة، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة، بما يدعم جهود الدولة في توفير السلع وضمان وصولها للمستهلكين بأسعار عادلة.

أخبار الساعة

الاكثر قراءة