أعلنت مصلحة الضرائب المصرية صدور منشور التعريفات رقم (33) لسنة 2026، الخاص بتحديد متوسطات قيمة التشغيل (المصنعية) للمشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية والأحجار الكريمة، على أن يبدأ تطبيق التعريفات الجديدة اعتبارًا من 1 يوليو 2026 وحتى 30 يونيو 2027.
وأكدت المصلحة أن ضريبة القيمة المضافة المستحقة على هذه المشغولات سيتم تحصيلها مقدمًا عند مرحلة الدمغ، بما يغطي مرحلة التصنيع وكافة مراحل التداول اللاحقة داخل الأسواق، في إطار تبسيط الإجراءات الضريبية وتحقيق مزيد من الانضباط والوضوح للمتعاملين في القطاع.
وأوضحت أن القرار يأتي استنادًا إلى الاتفاق المبرم بين المصلحة وممثلي شعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية، والذي يقضي بزيادة متوسطات قيم التشغيل (المصنعية) للمشغولات المحلية بنسبة 10% سنويًا، بما يتوافق مع تطورات السوق وتكاليف الإنتاج.

مصنعية الذهب الجديدة
ووفقًا للمنشور، تم تحديد متوسط قيمة التشغيل للمشغولات الذهبية عيار 21 عند 9.02 جنيه للجرام، مع ضريبة قيمة مضافة مستحقة قدرها 64.41 جنيهًا للجرام، فيما بلغت المصنعية لعيار 18 نحو 13.53 جنيه للجرام، وضريبة مستحقة قدرها 96.64 جنيهًا.
كما حددت المصنعية لعيار 14 عند 11.27 جنيه للجرام، بينما بلغت 10.15 جنيه للجرام لعيار 12، و6.76 جنيه للجرام لعيار 9، مع احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% وفقًا للتعريفات المقررة.

متوسطات التشغيل للفضة والبلاتين
وفيما يتعلق بالمشغولات الفضية، نص المنشور على تحديد متوسط قيمة التشغيل لجرام الفضة عيار 925 عند 2.25 جنيه، و2.03 جنيه لعيار 900، و1.80 جنيه لكل من عياري 800 و600.
أما المشغولات البلاتينية، فقد تم تحديد متوسط قيمة التشغيل لها بما يعادل ضعف متوسط قيمة تشغيل الذهب عيار 18، مع تطبيق الضريبة المقررة وفقًا لذلك.
الأحجار الكريمة والمشغولات المرصعة
وشمل القرار كذلك المشغولات المرصعة بالأحجار الكريمة أو المركب عليها أحجار كريمة، حيث تم تحديد قيمة التشغيل على أساس ضعف متوسط قيمة تشغيل الذهب عيار 18، بما يضمن وجود معايير واضحة لتقدير الضريبة المستحقة على هذه المنتجات.
ضبط السوق وحماية المتعاملين
وأكدت مصلحة الضرائب المصرية أن الهدف من إصدار التعريفات الجديدة هو وضع خطوط إرشادية واضحة لقيمة المصنعية المستخدمة في حساب الضريبة، بما يسهم في ضبط آليات السوق، وحماية حقوق الخزانة العامة للدولة، وتحقيق العدالة الضريبية بين جميع المتعاملين.
وأهابت المصلحة بجميع الصاغة والتجار والمصنعين الالتزام بما ورد في منشور التعريفات رقم (33) لسنة 2026، لضمان انتظام حركة البيع والشراء داخل الأسواق وتجنب أية مخالفات أو معوقات قانونية خلال فترة التطبيق.