رئيس مجلس الإدارة

عمــــر أحمــد سامى

رئيس التحرير

عبد اللطيف حامد

الأزهر للفتوى يوضح كل ما تريد معرفته عن زكاة الفطر

24-2-2026 | 12:23

زكاة الفطر

طباعة
فاطمة الحسيني

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، كل ما يريد المرء معرفته عن زكاة الفطر، وجاءت كالتالي:

-لماذا شرعت ؟

شرعت زكاة الفطر لتطهير الصائم من الإثم والمعصية، وجبرا لما وقع في أثناء صومه من نقص وتقصير، كما شرعت لإغناء الفقراء عن الحاجة والسؤال في يوم العيد؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمَ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَتِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ...». [أخرجه أبو داور وغيره ]

-على من تجب ؟

تجب زكاة الفطر على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، كبيرًا أو صغيرًا، غنيا أو فقيرًا، توفر لديه ما يكفيه لقوته وقوت أولاده من حاجاته الأصلية، يوم العيد وليلته

-يخرجها المسلم عن:

نفسه وزوجه، وعن كل من تلزمه نفقته ل (أولاده الصغار، والكبار الذين هم تحت ولايته، والوالدين الفقيرين)، فزكاة الفطر تابعة للنفقة.

-الوكالة فيها :

يجوز أن يخرجها المسلم بنفسه، ويجوز أن يُولّك غيره في إخراجها عنه.

-مكان إخراجها:

الأصل أن يخرجها المزكي في البلد الذي يقيم فيه؛ لكون زكاة الفطر تتعلق بالأبدان، ويجوز أن ينقلها إلى بلد آخر كبلده الأصلي إذا كان مغتربا؛ المصلحة معتبرة، لعدم وجود فقير في مكان إقامته.

-وقت إخراجها:

يستحب إخراج زكاة الفطر بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول شهر رمضان إلى غروب شمس يوم العيد

-هل تجزئ القيمة في زكاة الفطر؟

الأصل أن تخرج زكاة الفطر طعامًا، ويجوز إخراج قيمة ذلك الطعام مالا، ويراعى في ذلك مصلحة الفقير.

-مصارفها:

تعطى زكاة الفطر للفقراء والمساكين، وكافة المصارف المالية التي ذكرها الله عنه وجل في آية مصارف الزكاة، قال تعالى : {إِنَّهَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حكيم [التوبة : ٦٠]، ويجوز أن تعطى لفقير واحد، أو توزع بين عدة أشخاص.

-مقدارها:

ومقدار زكاة الفطر صاع من غالب ما يتخذه الناس قوتًا في بلدهم، كالقمع والأرز واللوبيا والعدس والفول والزبيب وغير ذلك مما يقتات؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : « فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلاةِ». [متفق عليه].

والصاع من القمع ما يساوي بالوزن : اثنان كيلو

وأربعون جرامًا تقريبا (٢,٠٤ ) .

أما بقية السلع كالأرز والفول والزبيب.. الخ التي يجوز إخراج الزكاة منها؛ فمتوسط الصاع فيها: اثنان كيلو ونصف تقريبا (٢,٥) .

أخبار الساعة

الاكثر قراءة