رئيس مجلس الإدارة

عمــــر أحمــد سامى

رئيس التحرير

عبد اللطيف حامد

القضاء الإداري: لا استبدال للعقوبات التأديبية

24-12-2025 | 15:05

مجلس الدولة

طباعة

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن الحكم الجنائي متى أصبح نهائيًا وحائزًا لقوة الأمر المقضي، فإنه يكون ملزمًا للمحكمة التأديبية، ولا يجوز لها إعادة بحث ثبوت الوقائع ذاتها عند نظر الشق التأديبي، التزامًا بما انتهى إليه القضاء الجنائي.

وشددت المحكمة على أن مبدأ شرعية العقوبة يُعد من القواعد المستقرة في القانون، ويقضي بعدم جواز استحداث جزاءات تأديبية غير منصوص عليها قانونًا أو استبدال العقوبة المقررة بأخرى، مهما كانت مبررات ذلك أو درجة جسامة الجزاء البديل.

وأوضحت أن السلطة التأديبية، رغم امتلاكها سلطة تقدير المخالفة، تصبح مقيدة عند ثبوتها بتوقيع أحد الجزاءات المحددة قانونًا دون سواها، وإلا عُدَّ تصرفها مخالفًا لأحكام القانون.

وجاء ذلك في حكم صادر بشأن موظف نُسبت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، حيث قررت المحكمة تعديل الجزاء الموقع عليه، باستبدال الغرامة بما يعادل ثلاثة أضعاف أجره الوظيفي، بخفض درجته الوظيفية إلى المستوى الأدنى مباشرة.

أخبار الساعة

الاكثر قراءة