رئيس مجلس الإدارة

عمــــر أحمــد سامى

رئيس التحرير

عبد اللطيف حامد

"الشيوخ" يوافق على حساب ختامي موازنة المجلس 2024/ 2025

27-4-2026 | 12:57

الجلسة العامة

طباعة
محمد حبيب-محمد إبراهيم

وافق  مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية، عن حساب ختامي موازنة المجلس عن العام المالي 2024/ 2025.

كما شهدت الجلسة العامة، الموافقة نهائيا أيضا على حساب ختامي قطاع الأموال والأملاك بمجلس الشيوخ عن الحساب الختامي 2024/ 2025.

جاء ذلك عملا بما تنص عليه اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حيث نصت المادة 263 على: تعتبر اللجنة المختصة بالشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لجنة لحسابات المجلس فى كل المسائل المنصوص عليها فى هذا الفصل.

كما تنص المادة 264 من لائحة مجلس الشيوخ على: يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس، ونظام الصرف، والجرد، وغير ذلك من الشئون المالية.

ونصت المادة 265 من لائحة مجلس الشيوخ على: يُعد مكتب المجلس، بناء على عرض الأمين العام، مشروع موازنة المجلس التفصيلية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويراعى فى ذلك تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، ثم يحيل رئيس المجلس المشروع إلى اللجنة المختصة بحسابات المجلس، لبحثه وتقديم تقرير عنه لمكتب المجلس.

ويبلغ رئيس المجلس وزير المالية بالرقم الإجمالى للاعتماد المطلوب.

فيما تنص المادة 266 من اللائحة الداخلية على: تودع مبالغ الاعتماد المخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة فى الجهة التى يختارها مكتب المجلس.

ولا يصرف أى مبلغ من أموال المجلس إلا بناء على موافقة من السلطة المختصة وبإذن موقع من الأمين العام للمجلس أو من ينوب عنه.

كما نصت المادة 267 على: يتولى المجلس حساباته. وهو فى ذلك غير خاضع لأية رقابة من سلطة أخرى، ومع ذلك فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ندب من يراه لوضع تقرير استشارى يقدم إلى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته أو عن أى شأن من الشئون المالية الأخرى للمجلس.

وتنص المادة 268 من لائحة مجلس الشيوخ على: إذا لم تف المبالغ المدرجة فى الموازنة لمواجهة مصروفات المجلس، أو إذا طرأ مصروف لم يكن منظورًا عند وضعها وضع مكتب المجلس بيانا بالاعتماد الإضافى المطلوب، ويحيله رئيس المجلس إلى لجنة حساباته لتقديم تقرير عنه للمجلس وتتخذ ما يلزم لذلك من إجراءات.

ونصت كذلك المادة 269 على: يضع مكتب المجلس خلال ثلاثين يومًا من انتهاء السنة المالية الحساب الختامى لها ثم يحيله رئيس المجلس إلى اللجنة المختصة بحساباته لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس.

فيما تنص المادة 270 على: تجرى لجنة حسابات المجلس جردًا سنويًا لأثاثه وأدواته. كما تقوم بغير ذلك من الأعمال التى تكون من اختصاصها بمقتضى اللائحة المالية والإدارية التى تصدر بقرار من مكتب المجلس.

ويعرض تقرير لجنة حسابات المجلس فى هذه الشئون على مكتب المجلس.

 وتنص أيضا المادة 271 من اللائحة  الداخلية لمجلس الشيوخ على: يتولى مكتب المجلس إدارة الأموال التى آلت ملكيتها إلى المجلس بموجب القانون رقم (141) لسنة 2020 بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ.

 وينشأ حساب خاص أو أكثر لإدارة هذه الأموال تدرج فيها إيراداتها ومصروفاتها، ويكون الصرف من هذه الأموال وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مكتب المجلس.

أخبار الساعة

الاكثر قراءة