بدأت عدة محافظات تطبيق الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم، وذلك بعد انتهاء أعمال الحصر والتقييم للوحدات وفقا لقانون الإيجار القديم، الذي نص على تشكيل لجنة لتصنيف الوحدات إلى 3 فئات وتحديد قيمتها الإيجارية وبدء تحصيلها.
زيادة الإيجار القديم
وأعلنت لجان الحصر في عدة محافظات منها الجيزة، عن القيم الإيجارية المُعدّلة للوحدات السكنية المؤجّرة وفقا لقانون الإيجار القديم، حيث تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات، وفقا لنص القانون مناطق متميزة، مناطق متوسطة، مناطق اقتصادية، ويُلزم القانون المستأجرين بسداد الإيجار الشهري اعتبارًا من ديسمبر الجاري بالقيمة الإيجارية الجديدة لكل فئة وفقا لما حددته اللائحة التنفيذية ولجان الحصر.
ونص قانون الإيجار القديم، الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي، على ضوابط لجان حصر في نطاق كل محافظة والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشوارع الكائن بها العقار.
- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
ووفقا لنص المادة الرابعة من القانون، تم النص على اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق متميزة بزيادة عشرين مثلًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن بالمناطق المتوسطة، واثني عشر ونصف مثلًا للأماكن بالمناطق الاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيهًا للأماكن في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من أمد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لجان حصر اتهام الحصر المشار إليها بالمواد (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من أمد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
وحتى الآن، أعلنت عدة محافظات عن نتائج الحصر للوحدات وتصنيفها إلى الفئات الثلاث، المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، ومنها محافظات الجيزة والفيوم وسوهاج والأقصر وكفر الشيخ والمنيا وأسوان، لتبدأ عملية تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات وفقا للتصنيف مع سداد الفروقات على دفعات شهرية.