حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات عقوبات مالية وإدارية على المخالفين لأحكام القانون، بهدف ضمان الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية في ممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وحماية العاملين والبيئة.
ونص القانون على معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين (18) و(19) بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
كما أجاز للمحكمة الحكم بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، ولها أن تقضي بإلغاء الترخيص، فيما تضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وتنص المادة (18) على التزام المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة سليمة صحيًا وبيئيًا، وفي المواقع والمنشآت المخصصة لذلك، وفقًا لأحكام القانون، مع تحديد اللائحة التنفيذية للمعايير المنظمة لتلك الأنشطة.
فيما ألزمت المادة (19) المرخص له بتوفير التدريب والتأهيل اللازمين لجميع العاملين المرتبطين بممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، إلى جانب توفير وسائل الحماية اللازمة لهم، بما يتوافق مع قواعد السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة، حفاظًا على سلامتهم وضمان بيئة عمل آمنة.