أيام قليلة ويبدأ سريان قانون الإيجار القديم، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الذي أقره مجلس النواب، في يوليو الماضي، فيما تستعد وزارة الإسكان لبدء حجز وحدات الإسكان البديلة للمستأجرين المنطبق عليهم القانون.
موعد بدء سريان قانون الإيجار القديم
وسيبدأ سريان قيمة الإيجار الجديدة، التي حددها تعديل القانون، بداية من شهر سبتمبر المقبل، حيث نص القانون على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة فى المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
كذلك نصت المادة الخامسة على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
ونصت المادة السادسة على أن تزيد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٤ ، ٥) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15٪).
وكلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة تشكيل لجان الحصر المطلوبة، وفقا للضوابط والمعايير والإجراءات التي نص عليها مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء، بحيث تقوم هذه اللجان بحصر للمناطق المختلفة وتُصنفها ما بين متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة الـ 7 سنوات.
حجز وحدات سكنية بديلة للمستأجرين في قانون الإيجار القديم
ومن المقرر أن يبدأ في أول أكتوبر المقبل، فتح باب حجز وحدات بديلة، أعلنت وزارة الإسكان عنها للمستأجرين المنطبق عليهم قانون "الإيجار القديم"، وذلك بداية من أول أكتوبر 2025 ولمدة 3 أشهر، من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، حيث سيتم تقديم الطلب من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، أو المنصة الإلكترونية الموحدة، عن طريق إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب.
ويحدد نموذج الطلب بصفة رئيسية الاختيار من إحدى الفئات: الوحدات السكنية: يكون التقديم من خلال المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.
الوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، كما يتضمن الطلب تحديد عنوان العقار وفقاً للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار / تمليك)، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.
وتتضمن المستندات الأساسية المطلوبة للتقدم هي:
- طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً للنموذج المعد لذلك.
- صورة من عقد الإيجار للمستأجر الأصلي والمستندات المثبتة لاستمرارية العلاقة الإيجارية لمن امتدت إليه عقد الإيجار.
- إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة المخصصة.
- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار (للزوج والزوجة).
- صورة شهادات ميلاد الابناء القصر أو صورة بطاقة الرقم القومي للبالغين.
- صورة من المستندات المثبتة للحالة الاجتماعية على النحو التالي:
• في حالة الزواج : قسيمة الزواج للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار.
• في حالة الطلاق : قسيمة الطلاق + قرار التمكين بالنسبة للمطلقة الحاضنة.
• في حالة الوفاة : شهادة وفاة الزوج + اشهاد وفاة ووراثة.
- بالنسبة لذوي الهمم : شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي محدد بها نوع الإعاقة أو شهادة من اللجنة الطبية (القمسيون الطبي) التابع له.
- بالإضافة إلى ما تقدم يكون من المستندات المطلوبة بالنسبة للوحدات غير السكنية:
تقديم ما يثبت مزاولة النشاط بانتظام، صورة ( بطاقة ضريبية / مستخرج رسمي من السجل التجاري / ترخيص مزاولة نشاط إن وجد).
وأضافت الوزارة أن المستندات الأساسية المطلوبة للتقدم تشمل أيضاً ما يفيد دخل الأسرة:
• بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال:
تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري.
• بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص:
تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، موضح بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.
• وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:
- مستند الإفادة بالتسجيل لدي مصلحة الضرائب لأصحاب المهن الحرة.
- شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم.
- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.
• وبالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:
- طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.
- صورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة.
وذلك مع ملاحظة أنه يمكن طلب مستندات إضافية لاستكمال البيانات وفقاً لكل طرح على حدة.