رئيس مجلس الإدارة

عمــــر أحمــد سامى

رئيس التحرير

عبد اللطيف حامد

بعد ادعاء سيدة انتسابها لإحدى العائلات.. تعرف على العقوبة القانونية لجرائم انتحال الصفة

31-7-2025 | 04:47

أرشيفية

طباعة
شيماء صلاح

نصت المادة 155 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة قد تصل إلى سنة أو بغرامة كل من تعمد انتحال صفة أو لقب من شأنه أن يحدث لبسا في المجتمع، خاصة إذا كان هذا اللقب مرتبطا بمهنة منظمة قانونا مثل الطب، ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

و نصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.

و نصت المادة 159 على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة المحتوى "مروة يسري" بعد تقدم إحدى الفنانات ببلاغ رسمي تتهمها فيه بالتشهير وبث شائعات كاذبة تتعلق بالإتجار في الأعضاء البشرية، عبر مقاطع فيديو نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الفنانة في بلاغها أن المتهمة ادّعت انتسابها لإحدى العائلات، ووجهت لها اتهامات خطيرة من دون أية أدلة، ما أساء لسمعتها وسبب لها أضرارًا بالغة وتم بحبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيق.

أخبار الساعة

الاكثر قراءة