ما حكم الإحرام لمن سافر إلى مكة ثم نوى أداء العمرة؟ فقد يسافر البعض إلى مكة المكرمة لزيارة أحد أقاربه، ثم يذهب لأداء العمرة.
وحول هذا السياق أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجوز لمن قام بالسفر إلى مكة المكرمة لزيارة أقاربه، وقد دخل مكة دون إحرام، أن يحرم من ميقات أهل مكة كواحد منهم، فيخرج إلى التنعيم فيحرم بالعمرة منه، ولا يتكلف الذهاب إلى ميقات أهل بلده، ولا دم عليه في ذلك.
حكم الإحرام لمن ذهب إلى مكة بقصد الزيارة ثم نوى العمرة ومدى وجوب الدم عليه
وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في وجه والحنابلة إلى وجوب الإحرام من الميقات بأحد النسكين (الحج أو العمرة) لكل مكلف قصد مكة للزيارة وغيرها ولم يكن من المترددين عليها كعمال وسعاة وغيرهما، بينما ذهب الشافعية في الأصح إلى عدم وجوب الإحرام حينئذ، واختلفوا في وجوب الدم إذا دخلها دون إحرام، فأوجبه بعضهم، ولم يوجبه البعض الآخر وهو المختار للفتوى. ينظر: "رد المحتار على الدر المختار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (2/ 476-477، ط. دار الفكر)، و"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" للعلامة ابن عرفة الدسوقي المالكي (2/ 24، ط. دار الفكر)، و"المجموع شرح المهذب" للإمام النووي الشافعي (7/ 11، ط. دار الفكر)، و"شرح منتهى الإرادات" للعلامة البهوتي الحنبلي (1/ 526، ط. عالم الكتب).
قال العلامة الدسوقي في "حاشيته على الشرح الكبير" (2/ 24): [إذا أرادها وهو ممن يخاطب بالحج وكان غير متردد فيجب عليه الإحرام من الميقات، وأثم إن جاوزه حلالًا، ولا دم عليه إن أرادها لغير نسك] اهـ.
وبتنزيل ذلك على مَن ذهب إلى مكة لزيارة أقاربه وأقام بها، فإنه إن دخل مكة محرمًا بحج أو عمرة من ميقاته فلا حرج حينئذ وصح نسكه إن أداه بأركانه وشرائطه، وإن دخلها دون إحرام فلا دم عليه على المختار للفتوى، ثمَّ إن أراد أداء النسك بعد ذلك: فله حينئذ أن يُحرم كواحدٍ من أهل مكة؛ حجًّا أو عمرة، وله في العمرة -وهي مسألتنا- أن يحرم من أدنى الحل، كأن يخرج إلى "التنعيم" فيحرم منها، قال العلامة ابن نصر الثعلبي في "المعونة على مذهب عالم المدينة" (ص: 515، ط. المكتبة التجارية): [ولا يجوز الإحرام بالعُمرة من الحرم، ويخرج من كان بالحرم وأراد الإحرام بها إلى أدنى الحِلِّ؛ لأن الإحرام من حقه أن يجمع فيه بين الحل والحرم كالحج، والعُمرة لا تعلق لها بالحل، فإذا أحرم بها من الحرم لم يمكنه الجمع بينهما] اهـ.