نص مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب على العديد من الأحكام التي تخص الأسرة المصرية، بدءا من الخطبة وحتى كل مسائل الأحوال الشخصية والتقاضي والعقوبات، إذ أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى اللجان النوعية تمهيدًا لمناقشته.
أبرز مواد مشروع قانون الأسرة الجديد
ونص الفصل الثاني من القسم الأول من مشروع القانون على تنظيم أحكام الزواج وانتهاؤه، وحدد الفصل الثاني تفاصيل عقد الزواج، حيث نصت مادة (6) على الزواج ميثاق شرعي بين رجل وامرأة غايته إنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين، على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة.
ونصت مادة (7) على أن ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشهادة شاهدين، ويبرم العقد رسميًا أمام المأذون أو الجهة المختصة، ويحق للزوجة طلب فسخ عقد زواجها قضاء، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العقد إذا تبين لها أن الزوج ادعى لنفسه ما ليس فيه وتزوجته على ذلك شريطة عدم وجود حمل أو إنجاب.
فيما نصت المادة 7 على أن يكون الإيجاب والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه بأية لغة يفهمها الطرفان. وفي حال العجز عن النطق تقوم الكتابة مقامه، فإن تعذرت فالإشارة المفهمة، ويجوز أن يكون الإيجاب من الغائب بالكتابة الموثقة المفهومة.
وثيقة تأمين للزواج
ونصت مادة (۳۱) من القانون على أنه يجب على كل مقبل على الزواج، وقبل توثيق العقد، أن يقدم لمن انتوى الزواج بها وثيقة تأمين تضمن لها الحصول على مبلغ مالي أو نفقة شهرية محددة المدة حال حدوث الطلاق بائنا أو التطليق بحكم نهائي ويصدر بتنظيم إصدارها وفئاتها وقواعد استحقاقها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع شركات التأمين المختصة، وعلى المأذون والموثق وقبل توثيق العقد الاستعلام عن إصدار الوثيقة من عدمه وإثبات ذلك بملحق عقد الزواج، ويحق للزوج استرداد قيمة الوثيقة إذا كان الطلاق على الإبراء أو التطليق خلعًا أو حال الحكم بإسقاط حقوقها المالية.
وفي حالة انتهاء الزواج بوفاة الزوج، تستحق الزوجة قيمة الوثيقة، وفي حالة انتهائه بوفاتها، يستحق ورثتها قيمة الوثيقة.
كما نصت مادة (۳۲) على أن يرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق - بحسب الأحوال - ملحق يثبت به حقوق والتزامات كلا الزوجين حال انقضاء الزوجية أو عند الطلاق يجوز الاتفاق فيه على نفقة الزوجة والمتعة ونفقة العدة وكافة الأجور المستحقة ومنها أجر الرضاعة وأجر الحضانة وأجر الخادم ونفقة الصغار ومصاريف تعليمهم حال الإنجاب ومن لهم حق الانتفاع بمسكن الزوجية في حالة الطلاق أو الوفاة والاتفاق على عدم زواج الزوج بزوجة أخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة وحقها في طلب الطلاق أو التطليق حال رفضها، وكذا الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها مرة واحدة أو أكثر، أو غيرها من الأمور التي يتفق عليها الطرفان.
ويُعتبر ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق جزءًا لا يتجزأ من الوثيقة أو الإشهاد، ويكون له قوة السند التنفيذي، ولذي الشأن تقديمه إلى إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة المختصة بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، وعلى هذه الإدارة اتخاذ إجراءات التنفيذ بموجبه وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتحديد شكل وبيانات الملحق والمختص بتذييله بالصيغة التنفيذية، مع مراعاة ما نصت عليه المادة (۲۸۳) من هذا القانون.
ونصت مادة (۳۳) على أن لكل من الزوجين ذمته المالية المستقلة، ويجوز للزوجين في إطار إدارة الأموال التي تكتسب حال قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها ضمن شروط ملحق عقد الزواج أو إشهاد الطلاق - بحسب الأحوال أو في مستند مستقل عن العقد إذا تم الاتفاق بعد إبرام عقد الزواج على ذلك إن كانت الأموال مشتركة.
كما يحق لأي منهما المطالبة بمقابل ما تحمله من أعباء ساهمت في تنمية أموال زوجه شريطة ألا تكون هذه الأعباء من مقتضيات عقد الزواج، ويسقط هذا الحق إذا لم يتم المطالبة به خلال عام من تاريخ الوفاة أو الطلاق أو التفريق
قائمة المنقولات الزوجية
ونصت مادة (٤٧) على منقولات الزوجية هي كل ما يُعد به مسكن الزوجية من أثاث وفراش وأدوات عند زفاف الزوجة إلى زوجها وهو ملك خالص للزوجة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة وقت العقد ويجوز إرفاق صورة من قائمة المنقولات بملحق عقد الزواج.
وللزوجة الحق في طلب استرداد منقولات الزوجية المملوكة لها ولو حال قيام الزوجية، كما لها الحق في المطالبة بقيمته حال هلاكه أو تعذر استرداده دون سبب راجع إليها، وتقدر هذه القيمة وقت المطالبة به، ويسقط هذا الحق حال هلاك أعيان الجهاز لسبب لا يرجع إلى فعل الزوج ولا يد له فيه.
النفقة الزوجية
وحدد الفصل السابع تفاصيل نفقة الزوجية، حيث مادة (٤٨) على أنه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.
فيما نصت مادة (٤٩) على أن نفقة الزوجة هي الغذاء، والكسوة، والمسكن، ونفقات العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع أو يجرى به العرف.
ونصت المادة (٥٠) على أنه لا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية - في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع كحق أصيل لها ما لم يثبت أن ذلك يضر بمصلحة الأسرة.