يتساءل البعض عن حكم عقيقة الذكر والأنثى وطريقة توزيعها وحكم تركها للمستطيع؟
وحول هذا السياق أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن العقيقة سُنَّةٌ مؤكدة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد حثَّ عليها، وتكون بذبح شاة عن المولود ذكرًا كان المولود أو أنثى، والأكمل أن يختص الأنثى بشاة والذكر بشاتين، في اليوم السابع من الولادة، فإن فاته ففي اليوم الرابع عشر، فإن فاته ففي الحادي والعشرين، ويجزئه بعد ذلك متى شاء، وتوزع كما توزع الأضحية استحبابًا؛ فيأكل منها ويُطعم ويُهدي ويتصدق، ويدخر إن شاء،
واختتمت الإفتاء أنه لا يأثم المسلم بتركها، لكن المستطيع يكون قد فوَّت على نفسه ثوابها، وعظيم أجرها، والبركةَ التي تحلُّ بسببها.