رئيس مجلس الإدارة

عمــــر أحمــد سامى

رئيس التحرير

عبد اللطيف حامد

هل يجوز أن توصي الأم بثلث مالها للفقراء بعد وفاتها؟.. أمين الفتوى يجيب

23-5-2026 | 22:42

تقسيم الميراث

طباعة

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه يقول: "أمي تريد أن توصي بثلث مالها للفقراء بعد وفاتها، فهل هذا جائز وما شروطه؟"، موضحًا أن ذلك جائز شرعًا ما دام في حدود الثلث.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حد الوصية في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، حين سأله أن يوصي بنصف ماله أو ثلثيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «الثلث والثلث كثير»، مشيرًا إلى أن الأفضل ألا يترك الإنسان ورثته فقراء يتكففون الناس.

وأشار إلى أن الحقوق المتعلقة بالتركة لها ترتيب شرعي، يبدأ بتجهيز الميت وتكفينه ودفنه، ثم سداد الديون، ثم تنفيذ الوصايا في حدود الثلث، ثم بعد ذلك يتم تقسيم الميراث على الورثة المستحقين.

وأضاف أنه إذا لم تكفِ التركة بعد التجهيز وسداد الديون، فإن الوصية لا تُنفذ، أما إذا وُجد فائض بعد ذلك فتُنفذ الوصية في حدود الثلث فقط، ثم يُقسم الباقي على الورثة.

وأكد أن من الناحية الشرعية تُنفذ الوصية في حدود الثلث دون حاجة لموافقة الورثة، أما إذا زادت عن الثلث فلا تنفذ الزيادة إلا بموافقتهم، موضحًا أنه يُستحب توثيق الوصية وكتابتها وشهادة الشهود عليها، ويفضل توثيقها رسميًا لضمان تنفيذها وعدم النزاع عليها.

وشدد على أن الوصية للفقراء أو لجهات الخير جائزة شرعًا إذا كانت في حدود الثلث، وأنها تُعد من أبواب الخير التي يُثاب عليها الإنسان بعد وفاته.

أخبار الساعة

الاكثر قراءة