أعلن طارق العوضي، دفاع أطفال مدرسة الإسكندرية للغات المجني عليهم في قضية هتك العرض، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن محكمة استئناف الإسكندرية حددت جلسة بعد غد الإثنين لمحاكمة المتهم.
ووجهت النيابة إلى المتهم تهمتي الخطف بطريق التحايل المقترنة بجناية هتك العرض مع توافر ظروف مشددة، كونهم أطفال وله سلطة عليهم.
ونشر العوضي نص أمر الإحالة في القضية رقم 27965 لسنة 2025 جنايات ثان المنتزه، والمقيدة برقم 4066 لسنة 2025 كلي المنتزه، بعد الإطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات. وتتهم النيابة العامة المتهم (محبوس) بدائرة قسم ثان المنتزه - محافظة الإسكندرية، بأنه في غضون عام 2025:
- خطف الطفلة المجني عليها الأولى بالتحايل مستغلاً عمله بالمدرسة الملتحقة بها، حيث استدرجها إلى مكان ناء بعيداً عن أعين متولي رعايتها وآلات المراقبة - الغرفة الخاصة به الملحقة بفناء المدرسة - واهما إياها باللهو، مستغلاً حداثة سنها وقاطعاً صلتها بمتولي رعايتها. وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، هي أنه في ذات الزمان والمكان، حال كونه خادماً بأجر عند متولي ملاحظتها وتربيتها بالمدرسة، هتك عرض الطفلة المجني عليها بالقوة، حال كونها لم تبلغ من العمر الثامنة عشر.
- خطف الطفلة المجني عليها الثانية بالتحايل بنفس الطريقة، واستدرجها إلى الغرفة الخاصة به الملحقة بفناء المدرسة، واهماها باللهو، مستغلاً حداثة سنها وقاطعاً صلتها بمتولي رعايتها. واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي هتك عرض الطفلة بالقوة لكونها لم تبلغ الثامنة عشر.
- خطف الطفلة المجني عليها الثالثة بالتحايل بنفس الأسلوب، واستدرجها إلى الغرفة الخاصة به، واهماها باللهو، مستغلاً حداثة سنها وقاطعاً صلتها بمتولي رعايتها، واقترنت الجناية بجناية هتك العرض بالقوة.
- خطف الطفل المجني عليه الرابع بالتحايل واستدرجه إلى الغرفة الخاصة به الملحقة بفناء المدرسة، واهماه باللهو مستغلاً حداثة سنه وقاطعاً صلته بمتولي رعايته. واقترنت تلك الجناية بجناية هتك العرض بالقوة لكونه لم يبلغ من العمر الثامنة عشر.
- خطف الطفل المجني عليه الخامس بالتحايل واستدرجه إلى الغرفة الخاصة به الملحقة بفناء المدرسة، واهماه باللهو مستغلاً حداثة سنه وقاطعاً صلته بمتولي رعايته. واقترنت الجناية بجناية هتك العرض بالقوة لكونه لم يبلغ الثامنة عشر.
وبناءً عليه، يكون المتهم قد ارتكب الجرائم المعاقب عليها بمقتضى نصوص المواد 267/2، 268، 290/1، 3، 4 من قانون العقوبات، والمواد 2 و116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
لذلك وبعد الإطلاع على المادة رقم 214/2، 3 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانوني رقمي 170 لسنة 1981 و1 لسنة 2024، نأمر:
- إحالة القضية إلى محكمة جنايات أول درجة المختصة بدائرة محكمة استئناف الإسكندرية لمعاقبة المتهم (محبوس)، وفقاً لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة، رفقة قائمة بأدلة الإثبات مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.
- بندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم.
- إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.
- إعلان المتهم بأمر الإحالة المرفق به قائمة أدلة الإثبات.