رئيس مجلس الإدارة

عمــــر أحمــد سامى

رئيس التحرير

عبد اللطيف حامد

مجلس النواب يحسم موعد العمل بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

22-4-2026 | 14:14

جانب من جلسة مجلس النواب

طباعة
محمد حبيب ومحمد إبراهيم

حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، موعد العمل بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بعد إقرار القانون الجديد وكذلك مصير الجهاز القائم والعاملين فيه.

جاء ذلك وفقا لما ورد في مواد الإصدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم (194) لسنة 2020، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

كما تنص (المادة الثانية) على: تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها داخل جمهورية مصر العربية، والتي تشكل جرائم أو مخالفات القانون المرافق.
    ولا تسري أحكام القانون المرافق على المرافق العامة التي تديرها الدولة بطريق مباشر.

وتنص المادة الثالثة على: يستمر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المنشأ بموجب قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005، محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، وذلك وفقًا لأحكام القانون المرافق.

كما يستمر مجلس إدارة الجهاز بتشكيله القائم وقت نشر هذا القانون في مباشرة مهامه واختصاصاته إلى حين إعادة تشكيله وفقًا لأحكام القانون المرافق، وذلك خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

فيما تنص المادة الرابعة على: يُنقل العاملون ممارسو العمل الرقابي بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، إلى وظائف أعضاء الجهاز المعادلة لوظائفهم الحالية، ويتم تسكينهم عليها وفقًا للجدول رقم (1) الملحق بالقانون المرافق.

ويحتفظ المنقولون بذات ترتيب أقدميتهم السابقة في وظائفهم، وأجورهم، وبدلاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية كحد أدنى.

ويسرى في شأن العاملين بعقود مُبرمة مع الجهاز من ممارسي العمل الرقابي ضمانات الحيدة والاستقلال، وواجبات وأحكام المساءلة والانضباط التي يخضع لها أعضاء الجهاز وفقًا لأحكام القانون المرافق.

كما تنص المادة الخامسة من مشروع قانون حماية المنافسة على: يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بعد أخذ رأي مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. 

وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية المشار إليها، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة وقت العمل بهذا القانون، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المرافق له.

وتنص المادة السادسة على: يُلغى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

كما تنص المادة السابعة من مشروع قانون حماية المنافسة على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

أخبار الساعة

الاكثر قراءة