أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال محمد من القاهرة، الذي سأل عن حكم الصلاة جماعة مع المأموم الذي يستكمل صلاته بعد سلام الإمام، وهل يجب على من تأخر عن الجماعة أن يقيم جماعة أخرى أم يجوز له الدخول مع هذا المأموم.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن المأموم الذي يستكمل صلاته يُسمى في الفقه الإسلامي بـ«المسبوق»، وهو الذي لم يدرك مع الإمام ركعة أو أكثر من الصلاة، فإذا سلّم الإمام قام هذا المسبوق ليأتي بالركعات التي فاتته.
وبيّن الشيخ أحمد وسام أن هذا الفعل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»، وفي رواية أخرى «فاقضوا»، موضحًا أن المسبوق يكون في حكم المصلي، وصلاة من يدخل معه صحيحة شرعًا ولا حرج فيها.
وأضاف أن من دخل المسجد ووجد الجماعة قد انتهت، ووجد مأمومًا مسبوقًا قائمًا يستكمل صلاته، فيجوز له أن يدخل معه ويأتم به، فيكمل المسبوق صلاته ويسلّم، ثم يقوم الداخل بعد ذلك ليُتم ما عليه من ركعات.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أنه إذا وُجدت جماعة أخرى قائمة بالفعل داخل المسجد، فالأولى والأفضل الدخول مع هذه الجماعة، حتى لا يكون في المسجد جماعتان في وقت واحد، داعيًا الله أن يتقبل من الجميع الصلاة والطاعة.